.jpeg)
زكاة الفطر
يجوز إخراجها نقودا
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فضلا عن حوائجه الأصلية، ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمه أو من تبرع بمؤونته أو كفله يتيماً كان أو طالب علم أو فقير أو غير ذلك.
"صاعا من تمر أو شعير…"، والصاع يتراوح تقديره بين كيلوغرامين ونصف إلى 3 كيلوغرامات تقريبا، وتجوز الزيادة عليه، لقوله تعالى في فدية الصيام وهي طعام مسكين: ﴿فمن تطوع خیرا فهو خیر له﴾ [البقرة: 184]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لرجل تصدق بناقة كوماء -أي عظيمة السنام- وقد كانت فوق الواجب عليه.
يجوز إخراجها نقودا، وهو الأرجح للناس اليوم خاصة المسلمين في الغرب، لكونه الأيسر عليهم والأنفع للفقير والأسرع في نقلها لأهلها خارج أوربا، وإلى جواز دفع القيمة ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المذاهب