زكاة العقارات

يضم إيرادها إلى الأموال فإن بلغت نصابا تتم تأدية زكاتها




 

تعتبر العقارات من أنفس أموال الناس اليوم كما كانت حُمْر النعم، وقد أوجب الشارع الحكيم الزكاة في كل الأموال النفيسة كالنقدين والنعم والتجارات والحبوب والثمار

هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين، فيضم المالك إيرادها إلى أمواله فإن بلغت نصابا يؤدي زكاتها
2.5%